الشيخ حسين آل عصفور
403
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
يفترقا بعد إسناده إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله . وفي الثاني ما يقرب منه إلا أنّه قال بعد ذلك فلا خيار بعد الرضا منهما وفي الثالث مثل ما في الأوّل بعد إسناده إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله . وفي الرابع قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع وفي الخامس والخيار في غير الحيوان إلى أن يفترقا وفي السادس وهما بالخيار ما لم يفترقا أما ما جاء في خبر غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا فمحمول على الرضا بالبيع وإمضائه بإسقاط خيار المجلس ونحوه وسقوط هذا الخيار بالافتراق تأكيدا ولو بقصد سقوطه حيلة في ذلك والمجلس هنا محل البيع فلا يحتاج إلى المجلس الخاص ولو كان تقديريا ففي صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السلام حيث قال في الأوّل : « اشترى أبي أرضا يقال لها العريض فلمّا استوجبها قام فمضى فقلت له : يا أبت عجلت القيام قال : يا بنيّ أردت أن يجب البيع » وفي الثاني « إنّي ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطا ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع » وزاد في الفقيه « حين افترقنا » وحسنه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطا ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا . وفي صحيح آخر للحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك ورقا بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فتبعته فقلت : يا أبت لم قمت سريعا قال : أردت أن يجب البيع . وموثّق الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن